نص قانوني · المغرب

القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات

يحدد القانون التنظيمي 113-14 تنظيم الجماعات واختصاصات مجلسها ورئيسها وقواعد التداول والمراقبة الإدارية التي تمارسها سلطة الوصاية وكيفيات تدبير المرافق العمومية المحلية. ويهم كل نزاع يتعلق برخصة جماعية.

الظهير الشريف رقم 1-15-85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات
الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015

التنظيم والاختصاصات

  • ينتخب المجلس الجماعي بالاقتراع العام المباشر، وينتخب رئيسه الذي يمثل السلطة التنفيذية للجماعة.
  • تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة.
  • يمارس الرئيس الشرطة الإدارية الجماعية بقرارات تنظيمية وتدابير فردية، خصوصًا في مجال التعمير والنظافة واحتلال الملك العمومي.

المراقبة والمنازعات

  • تحال المداولات والقرارات على سلطة الوصاية التي يمكنها الاعتراض عليها داخل الآجال المنصوص عليها قانونًا.
  • تقبل قرارات الجماعات الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.
  • يمكن تدبير المرافق العمومية المحلية مباشرة أو بواسطة شركة للتنمية المحلية أو بالتدبير المفوض.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • يجب تعليل رفض الرخصة الجماعية وتبليغه: اطلب الكتابة قبل رفع أي طعن.
  • يسري أجل الطعن بالإلغاء ابتداء من تبليغ القرار أو نشره.
  • قد يعتبر سكوت الإدارة قبولًا أو رفضًا حسب النصوص المطبقة: تحقق من المسطرة المعنية.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالجماعات؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00