نص قانوني · المغرب

القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية

يعهد القانون 41-90 إلى المحاكم الإدارية بدعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، والنزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الإدارة، والمنازعات الضريبية والانتخابية والمعاشات ونزع الملكية.

الظهير الشريف رقم 1-91-225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41-90، المتمم بالقانون رقم 80-03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية
الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993

الاختصاص

  • دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ضد قرارات السلطات الإدارية (المادتان 8 و20).
  • النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية (الصفقات العمومية، الامتيازات) ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام (المادة 8).
  • المنازعات الضريبية، منازعات نزع الملكية، الوضعية الفردية للموظفين (المادة 8).
  • الطعون ضد المراسيم وقرارات رئيس الحكومة من اختصاص محكمة النقض (المادة 9).

مسطرة دعوى الإلغاء

  • أجل ستين يومًا من نشر القرار أو تبليغه (المادة 23).
  • يقطع التظلم الإداري أو الرئاسي المسبق الأجل؛ وسكوت الإدارة لمدة ستين يومًا يعد رفضًا (المادة 23).
  • مقال مكتوب موقع من محامٍ (المادة 3)، يتضمن الوسائل القانونية: عدم الاختصاص، عيب الشكل، الانحراف في السلطة، خرق القانون.
  • يمكن طلب إيقاف التنفيذ استثنائيًا (المادة 24).

طرق الطعن

  • الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل ثلاثين يومًا (القانون 80-03).
  • الطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

مواد أساسية

المادة 8

« تختص المحاكم الإدارية بالبت ابتدائيًا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام. »

المادة 20

« كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزًا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة. »

المادة 23

« يجب أن يقدم طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يومًا ابتداءً من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه. »

نقاط يقظة المحامي

  • أجل الستين يومًا قاطع: أرخوا التبليغ بدقة وتحركوا دون انتظار.
  • التظلم الإداري المحرر جيدًا يحل النزاع أحيانًا دون دعوى ويحفظ الأجل القضائي.
  • في مادة الصفقات العمومية، الشكاية المسبقة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رافعة مفيدة قبل الطعن القضائي.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالقانون 41-90 (المحاكم الإدارية)؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00