نص قانوني · المغرب

القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر

يجرّم القانون 27-14 الاتجار بالبشر، المعرّف بأنه استقطاب أو نقل أو إيواء شخص بالإكراه أو التدليس أو استغلال السلطة، لغرض الاستغلال. ويشدد العقوبات إذا كانت الضحية قاصرًا أو في وضعية هشاشة، وينظم حماية الضحايا ومساعدتهم.

الظهير الشريف رقم 1-16-127 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 سبتمبر 2016

الجريمة

  • الأفعال المقصودة: استقطاب أو استدراج أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال شخص.
  • الوسائل: التهديد أو العنف أو الاختطاف أو التدليس أو استغلال السلطة أو وضعية الهشاشة.
  • أغراض الاستغلال: الاستغلال الجنسي، العمل القسري، التسول، الاسترقاق أو نزع الأعضاء.
  • لا عبرة برضا الضحية متى استُعملت إحدى هذه الوسائل.

حماية الضحايا

  • المساعدة القانونية والطبية والاجتماعية والتكفل الملائم بالقاصرين.
  • إمكانية الأمر بتدابير الحماية وسرية الهوية.
  • تتولى لجنة وطنية تنسيق سياسات المكافحة والتكفل.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • لا يجب متابعة ضحية الاتجار عن الجرائم المرتكبة تحت إكراه مستغليها.
  • قد تختص المحاكم المغربية بالأفعال المرتكبة بالخارج من مغربي أو ضده.
  • التبليغ المبكر للمصالح المتخصصة شرط للاستفادة من تدابير الحماية.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالاتجار بالبشر؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00