الجريمة
- الأفعال المقصودة: استقطاب أو استدراج أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال شخص.
- الوسائل: التهديد أو العنف أو الاختطاف أو التدليس أو استغلال السلطة أو وضعية الهشاشة.
- أغراض الاستغلال: الاستغلال الجنسي، العمل القسري، التسول، الاسترقاق أو نزع الأعضاء.
- لا عبرة برضا الضحية متى استُعملت إحدى هذه الوسائل.
حماية الضحايا
- المساعدة القانونية والطبية والاجتماعية والتكفل الملائم بالقاصرين.
- إمكانية الأمر بتدابير الحماية وسرية الهوية.
- تتولى لجنة وطنية تنسيق سياسات المكافحة والتكفل.
مواد أساسية
نقاط يقظة المحامي
- لا يجب متابعة ضحية الاتجار عن الجرائم المرتكبة تحت إكراه مستغليها.
- قد تختص المحاكم المغربية بالأفعال المرتكبة بالخارج من مغربي أو ضده.
- التبليغ المبكر للمصالح المتخصصة شرط للاستفادة من تدابير الحماية.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

