المبادئ
- شرعية الجرائم والعقوبات (الفصل 3) وعدم رجعية القانون الجنائي الأشد (الفصل 4).
- التقسيم الثلاثي: جنايات (السجن من خمس سنوات فأكثر)، جنح (الحبس من أكثر من شهر إلى خمس سنوات)، مخالفات (الفصول 16 إلى 18).
- المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية (الفصل 127) بعقوبات الغرامة والمصادرة والحل.
الجرائم ضد الأموال
- السرقة (الفصل 505 وما يليه)، النصب (الفصل 540)، خيانة الأمانة (الفصل 547)، اختلاس الأشياء المحجوزة، إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة (الفصل 571).
- التزوير في المحررات الرسمية والعرفية (الفصل 351 وما يليه)، استعمال المزور.
الجرائم الاقتصادية وجرائم الأعمال
- الرشوة واستغلال النفوذ (الفصول 248 إلى 256).
- الشيك بدون رصيد (المادة 316 من مدونة التجارة)، إساءة استعمال أموال الشركة (القانون 17-95 المادة 384)، التفالس.
- غسل الأموال (الفصل 574-1 وما يليه، القانون 43-05) والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (الفصل 607-3 وما يليه، القانون 07-03).
مواد أساسية
الفصل 3
« لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون. »
الفصل 540
« يعد مرتكبًا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصًا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية، بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر. »
الفصل 547
« من اختلس أو بدد بسوء نية، إضرارًا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودًا أو بضائع أو أوراقًا مالية أو مخالصات أو أي محررات تتضمن أو تنشئ التزامًا أو إبراءً، كانت قد سُلمت إليه على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر، بشرط أن يردها أو يقدمها أو يستعملها استعمالًا معينًا، يعد مرتكبًا لخيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم. »
نقاط يقظة المحامي
- الشكاية الجنائية ليست أداة للتحصيل: يجب أن تستند إلى عناصر مادية دقيقة، تحت طائلة الوشاية الكاذبة.
- الصلح مع الضحية، ولو بعد الشكاية، يؤثر كثيرًا على مآل المسطرة والعقوبة.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

