الجرائم الجديدة والتشديد
- يعاقب بالحبس والغرامة على التحرش الجنسي في الفضاءات العامة أو عبر الرسائل والصور (الفصل 503-1-1 من القانون الجنائي).
- يجرّم الإكراه على الزواج (الفصل 503-2-1)، ويعاقب على طرد الزوج من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاعه (الفصل 480-1).
- يشكل العنف الصادر عن الزوج أو الخطيب أو الأصل أو الوصي ظرفًا مشددًا.
حماية الضحايا
- يمكن للقاضي الأمر بإبعاد المعتدي ومنع الاتصال والتكفل بالضحية، حتى قبل صدور الحكم.
- تحدث خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم ومصالح الشرطة والدرك والصحة.
- تنسق لجنة وطنية ولجان جهوية عملية التكفل.
مواد أساسية
الفصل 503-1-1 ق.ج
« يعد مرتكبًا لجريمة التحرش الجنسي كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية. »
الفصل 503-2-1 ق.ج
« يعاقب بالحبس والغرامة كل من أكره شخصًا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد؛ وتشدد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرًا. »
نقاط يقظة المحامي
- أثبت العنف بشهادة طبية تحدد مدة العجز، فهي التي تحدد التكييف الجنائي.
- يمكن طلب تدابير الحماية منذ تقديم الشكاية بالتوازي مع مسطرة التطليق للشقاق أمام قسم قضاء الأسرة.
- تقدم الشكاية إلى وكيل الملك أو الشرطة القضائية أو خلية الاستقبال بمحكمة الرباط.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

