التاجر والأعمال التجارية
- تُكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة المعددة في المادة 6 (الشراء لأجل البيع، النقل، البنك، التأمين، الصناعة، إلخ).
- التزامات التاجر: التقييد في السجل التجاري (المادة 37)، مسك المحاسبة، فتح حساب بنكي.
- تتقادم الالتزامات بين التجار بخمس سنوات (المادة 5) والإثبات فيها حر (المادة 334).
الأصل التجاري
- عناصر الأصل: الزبناء، السمعة التجارية، الاسم التجاري، الحق في الكراء، الأثاث، البضائع، براءات الاختراع والعلامات (المادة 80).
- يجب إثبات بيع الأصل بالكتابة ونشره بالجريدة الرسمية وبجريدة للإعلانات القانونية؛ ويمكن للدائنين التعرض داخل خمسة عشر يومًا (المواد 81 إلى 89).
- الرهن (المادة 106 وما يليها) والتسيير الحر (المادة 152 وما يليها).
الأوراق التجارية والشيك
- الكمبيالة (المواد 159 إلى 231)، السند لأمر (232 إلى 238)، الشيك (239 إلى 328).
- الشيك مستحق الوفاء لدى الاطلاع؛ ويجب أن تتوفر لدى الساحب المؤونة عند الإصدار.
- إصدار شيك بدون رصيد جنحة يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 % من مبلغ الشيك (المادة 316)، مع المنع البنكي (المادة 313).
صعوبات المقاولة (الكتاب الخامس، القانون 73-17 لسنة 2018)
- الوقاية: الإنذار الداخلي، الوقاية الخارجية من طرف رئيس المحكمة التجارية، المصالحة.
- مسطرة الإنقاذ المتاحة لرئيس المقاولة قبل التوقف عن الدفع (المادة 560 وما يليها).
- التسوية القضائية ثم مخطط الاستمرارية أو التفويت؛ التصفية القضائية عندما تكون الوضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه.
- عقوبات المسيرين: تحمل الخصوم، سقوط الأهلية التجارية، التفالس.
مواد أساسية
المادة 5
« تتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمناسبة تجارتهم بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. »
المادة 6
« تُكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: شراء المنقولات بقصد بيعها، اكتراء المنقولات، شراء العقارات بقصد بيعها، البحث عن المناجم واستغلالها، النشاط الصناعي، النقل، البنك والقرض، عمليات التأمين، السمسرة والوكالة بالعمولة، استغلال المستودعات، الطباعة والنشر، البناء، الاتصالات، البيع بالمزاد العلني، توزيع الماء والكهرباء والغاز، البريد والمواصلات. »
المادة 334
« الإثبات في المادة التجارية حر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. »
المادة 316
« يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص في المؤونة، الساحب الذي أصدر شيكًا دون مؤونة سابقة وقابلة للتصرف أو بمؤونة تقل عن مبلغ الشيك. »
نقاط يقظة المحامي
- تحققوا من تقييد الشركة وصلاحيات الموقع قبل التعاقد (نموذج ج حديث).
- يُعالج الشيك غير المؤدى بسرعة: شهادة عدم الأداء، الإنذار، ثم الأمر بالأداء أو الشكاية الجنائية حسب الاستراتيجية المختارة.
- للمقاولة المتعثرة مصلحة في اللجوء المبكر إلى المحكمة التجارية: الإنقاذ يحمي المسير، والتوقف عن الدفع غير المصرح به داخل 30 يومًا يعرضه للمساءلة.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

