نطاق الحق
- تنشر المؤسسات المعنية بشكل استباقي مجموعة من المعلومات (النصوص، المساطر، الميزانيات، الصفقات) وتجيب على الطلبات الفردية.
- تشمل الاستثناءات خصوصًا الدفاع الوطني وأمن الدولة والحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والمساطر القضائية الجارية وسرية المداولات (المادة 7).
- يتولى الشخص المكلف بالمعلومات داخل كل مؤسسة دراسة الطلبات.
المسطرة والطعون
- يودع الطلب على مطبوع، ويكون الجواب داخل أجل عشرين يوم عمل قابل للتمديد مرة واحدة (المادة 15)؛ وثلاثة أيام في حالة الاستعجال.
- في حالة الرفض أو السكوت يلجأ الطالب إلى رئيس المؤسسة، ثم إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ثم إلى المحكمة الإدارية.
- يعاقب على استعمال المعلومات المحصل عليها بغرض الإضرار.
مواد أساسية
المادة 15
« تجيب المؤسسة أو الهيئة المعنية على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل عشرين يوم عمل ابتداء من تاريخ التوصل به؛ ويمكن تمديد هذا الأجل بمدة مماثلة إذا تعذر عليها الجواب كليًا أو جزئيًا. »
نقاط يقظة المحامي
- صغ الطلب بدقة واحتفظ بإثبات الإيداع: تسري آجال الجواب والطعن من ذلك التاريخ.
- الطعن أمام اللجنة خطوة مفيدة، لكن الدعوى أمام المحكمة الإدارية تبقى مفتوحة داخل الآجال.
- المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية والقرارات الفردية غالبًا ما تكون متاحة ومفيدة في المنازعات الإدارية.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

