نص قانوني · المغرب

القانون رقم 41-10 بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

يؤدي صندوق التكافل العائلي تسبيقًا من النفقة لفائدة النساء المطلقات المعوزات وأبنائهن عندما لا يؤدي الملزم النفقة أو يكون معسرًا أو مجهول المقر. ويحدد القانون 41-10 المستفيدين والمسطرة أمام قسم قضاء الأسرة ورجوع الدولة على الملزم.

الظهير الشريف رقم 1-10-191 الصادر في 7 من محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 41-10 بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، كما تم تغييره بالقانون رقم 64-15
الجريدة الرسمية عدد 5914 بتاريخ 3 فبراير 2011

المستفيدون والشروط

  • المرأة المطلقة المعوزة وأبناؤها المستفيدون من حكم بالنفقة لم ينفذ.
  • وسّع القانون 64-15 الاستفادة إلى فئات أخرى، منها الأطفال المعوز أبواهم والمرأة التي انحل ميثاق زوجيتها.
  • يجب على الطالب إثبات فشل تنفيذ الحكم بالنفقة.

المسطرة والتحصيل

  • يودع الطلب لدى المحكمة الابتدائية، قسم قضاء الأسرة، التي تبت بصفة استعجالية.
  • يتم الأداء من طرف صندوق الإيداع والتدبير لحساب الصندوق.
  • ترجع الدولة بعد ذلك على الملزم بالنفقة لاسترداد المبالغ المؤداة.
  • يتوقف الأداء بمجرد استئناف الملزم للأداء أو انتفاء الشروط.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • يفترض الملف إثبات إجراءات التنفيذ: محضر عدم التنفيذ، البحث عن المشغل، الحجز غير المجدي.
  • المبلغ المؤدى محدد بسقف ولا يعوض دعوى التحصيل ضد الملزم.
  • يجب التصريح بكل استئناف للأداء من طرف الملزم، تحت طائلة إرجاع المبالغ المقبوضة.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لصندوق التكافل العائلي؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00