الاختصاص
- المحكمة الابتدائية هي محكمة القانون العام (الفصل 18).
- الاختصاص المكاني: محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه (الفصل 27)؛ قواعد خاصة في المادة العقارية والإرث والعقود والحوادث (الفصل 28).
المساطر السريعة
- الاستعجالي: يبت رئيس المحكمة على وجه الاستعجال في التدابير المؤقتة دون المساس بالجوهر (الفصول 149 إلى 153).
- الأمر بالأداء للديون النقدية المؤسسة على سند أو اعتراف بدين (الفصول 155 إلى 165)؛ إمكانية التعرض داخل ثمانية أيام.
طرق الطعن
- الاستئناف داخل ثلاثين يومًا من تبليغ الحكم (الفصل 134)؛ وخمسة عشر يومًا بالنسبة للأوامر الاستعجالية (الفصل 153).
- الطعن بالنقض داخل ثلاثين يومًا من التبليغ (الفصل 358) لخرق القانون أو عدم الاختصاص أو الشطط في استعمال السلطة أو عيب الشكل أو انعدام التعليل (الفصل 359).
- إعادة النظر (الفصل 402) وتعرض الغير الخارج عن الخصومة (الفصل 303).
التنفيذ
- التبليغ والإنذار المسبقان؛ الحجز التحفظي، التنفيذ على المنقولات والعقارات والحجز لدى الغير (الفصل 428 وما يليه).
- تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية بعد مراقبة الاختصاص والصحة والمطابقة للنظام العام (الفصلان 430 و431).
مواد أساسية
الفصل 1
« لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. »
الفصل 134
« أجل الاستئناف ثلاثون يومًا. ويسري هذا الأجل من تاريخ تبليغ الحكم إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. »
الفصل 149
« يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينتدبه لهذا الغرض، في جميع الأحوال المستعجلة، بالأمر بجميع الإجراءات التي لا تمس بأي نزاع جدي أو يبررها وجود نزاع. »
نقاط يقظة المحامي
- تسري آجال الطعن من تاريخ التبليغ لا من تاريخ النطق: احتفظوا بمحضر التبليغ.
- النفاذ المعجل ليس تلقائيًا؛ اطلبوه منذ المقال عندما يكون ممكنًا.
- يجب تذييل الحكم الأجنبي (طلاق، إدانة) بالصيغة التنفيذية قبل أي تنفيذ بالمغرب.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

