نطاق التطبيق
تسري المدونة على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، وعلى اللاجئين وعديمي الجنسية، وعلى العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيًا، وعلى العلاقات بين مغربيين أحدهما مسلم (المادة 2). أما المغاربة اليهود فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
الزواج
- تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة ثماني عشرة سنة (المادة 19)؛ ويخضع زواج القاصر لإذن معلل من القاضي (المادتان 20 و21).
- تُمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات أو إذا اشترطت الزوجة عدم التزوج عليها؛ وفي غير ذلك يتطلب إذن المحكمة (المواد 40 إلى 46).
- يمكن للزوجين الاتفاق، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على كيفية تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج (المادة 49). وفي غياب الاتفاق، يحتفظ كل منهما بذمته المالية، مع مراعاة القاضي لعمل كل منهما ومجهوداته في تنمية أموال الأسرة.
انحلال الزواج
- الطلاق يمارسه الزوج أو الزوجة، حسب الشروط القانونية، تحت مراقبة المحكمة (المادة 78).
- التطليق للشقاق يسمح لأحد الزوجين بطلب حل ميثاق الزوجية عند خلاف مستمر؛ وتبت المحكمة داخل أجل ستة أشهر (المواد 94 إلى 97).
- يمكن للزوجة طلب التطليق للإخلال بشرط في العقد أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة أو للعيب أو للإيلاء والهجر (المادة 98 وما يليها).
- الطلاق بالاتفاق (المادة 114) والخلع (المواد 115 إلى 120).
الأطفال: الحضانة والنفقة والنسب
- تُسند الحضانة للأم أولًا ثم للأب ثم لأم الأم، ويمكن للمحكمة أن تقرر خلاف ذلك لمصلحة الطفل (المادة 171).
- تنتهي الحضانة ببلوغ سن الرشد؛ ويمكن للطفل البالغ خمس عشرة سنة اختيار حاضنه من بين أبويه (المادة 166).
- نفقة الأطفال على الأب (المادة 198)، ثم على الأم عند عجز الأب (المادة 199).
- يثبت النسب للأب بالفراش أو بإقرار الأب أو بالشبهة، ويُثبت بجميع الوسائل بما فيها الخبرة (المواد 152 إلى 158).
إصلاح جارٍ
شُرع في مراجعة واسعة لمدونة الأسرة خلال 2023-2025 (سن الزواج، التعدد، الحضانة، الأموال المكتسبة أثناء الزواج، سكن الزوجة). يتابع المكتب الاعتماد النهائي للنصوص ويخبركم بأثرها على ملفكم.
مواد أساسية
المادة 4
« الزواج ميثاق تراضٍ وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين. »
المادة 19
« تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثماني عشرة سنة شمسية. »
المادة 49
« لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. »
المادة 94
« إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين. »
المادة 171
« تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر بناءً على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون. »
نقاط يقظة المحامي
- تختلف آجال الصلح والخبرة حسب أقسام قضاء الأسرة؛ وملف كامل منذ المقال (عقد الزواج، عقود الازدياد، إثباتات الدخل) يجنب شهورًا من التأجيلات.
- يجب إبرام وثيقة تدبير الأموال (المادة 49) قبل الزواج أو أثناءه؛ وهي الوسيلة الوحيدة الناجعة لحماية الزوج الذي مول الذمة المالية للأسرة.
- بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، لا يكون لحكم الطلاق الأجنبي أثر بالمغرب إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية (المادة 128).
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

