نص قانوني · المغرب

القانون رقم 86-14 المغير والمتمم للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب

يكمل القانون 86-14 المنظومة المضادة للإرهاب الصادرة بالقانون 03-03. ويجرّم خصوصًا الالتحاق أو محاولة الالتحاق بكيانات إرهابية بالخارج، والتجنيد والتدريب، ويكيّف قواعد المسطرة ومنها الاختصاص المحلي وآجال الحراسة النظرية.

الظهير الشريف رقم 1-15-53 الصادر في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015) بتنفيذ القانون رقم 86-14 بتغيير وتتميم بعض مقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب
الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 4 يونيو 2015

التجريم

  • الالتحاق أو محاولة الالتحاق، فرديًا أو جماعيًا، بتنظيمات أو جماعات إرهابية داخل المملكة أو خارجها.
  • التجنيد والتدريب والتكوين بغرض ارتكاب أعمال إرهابية.
  • الإشادة بالإرهاب ونشر دعايته بأي وسيلة، بما فيها الإلكترونية.

قواعد المسطرة

  • يتركز الاختصاص لدى محاكم الرباط سلا في قضايا الإرهاب.
  • تخضع الحراسة النظرية لآجال خاصة أطول من القانون العام، بإذن كتابي من النيابة العامة.
  • تظل مؤازرة المحامي والفحص الطبي مضمونين وفق الشروط المنصوص عليها قانونًا.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • آجال الحراسة النظرية الاستثنائية تجعل تدخل المحامي المبكر حاسمًا.
  • التكييف الإرهابي يستتبع قواعد مسطرية وعقوبات مشددة جدًا: يناقش منذ مرحلة التحقيق.
  • قد يكفي محتوى منشور على الإنترنت لتكييف الإشادة: يجب الطعن في الدليل الرقمي وفق الأشكال.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لمكافحة الإرهاب؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00