الحراسة النظرية
- مدتها 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بـ24 ساعة بإذن النيابة العامة؛ وآجال خاصة لجرائم المس بأمن الدولة والإرهاب.
- الحق في إخبار العائلة، الحق في فحص طبي، الحق في التزام الصمت.
- الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى من التمديد، ومنذ البداية بإذن النيابة العامة؛ ويجب أن يتضمن المحضر الحقوق المبلغة.
- يوثق بمحضر الشرطة إلى أن يثبت العكس في المخالفات والجنح؛ ويمكن أن تؤدي مخالفاته الشكلية إلى بطلانه.
من النيابة العامة إلى الحكم
- يقرر وكيل الملك في المتابعة: الحفظ، الإحالة المباشرة، أو فتح تحقيق في الجنايات أو القضايا المعقدة.
- أمام قاضي التحقيق يطلع المتهم على الملف عبر محاميه ويمكنه طلب إجراءات؛ والاعتقال الاحتياطي محدد في الزمن وقابل للطعن.
- تبت المحكمة الابتدائية في الجنح؛ وتبت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الجنايات.
- الاستئناف داخل عشرة أيام من الحكم؛ والطعن بالنقض داخل عشرة أيام من القرار.
الضحايا والمطالبون بالحق المدني
تقدم الضحية شكايتها إلى وكيل الملك أو الشرطة القضائية، وتنتصب طرفًا مدنيًا وتطالب بالتعويض أمام المحكمة الزجرية؛ ويمكنها أيضًا تحريك الدعوى العمومية بشكاية مع الانتصاب طرفًا مدنيًا أمام قاضي التحقيق. ويؤازر المكتب المتابعين والضحايا على السواء أمام محاكم الرباط.
يُقدم هذا الدليل على سبيل الإخبار العام من طرف مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا يغني عن استشارة ملائمة لوضعيتكم؛ وقد تتغير القواعد والآجال المذكورة.


