ما يشترطه القانون
- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا: في العقد نفسه، أو في وثيقة يحيل إليها، أو عن طريق تبادل المراسلات، بما في ذلك المراسلات الإلكترونية (القانون رقم 95-17).
- لا يمكن أن يشمل إلا النزاعات القابلة للتحكيم: وتُستثنى منها المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم والحقوق التي لا يجوز التصرف فيها.
- بالنسبة لأشخاص القانون العام، يجوز التحكيم في النزاعات التعاقدية، باستثناء تجاوز السلطة والضرائب.
العناصر الواجب التنصيص عليها
- النطاق: «كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يرتبط به»، لتفادي النقاش حول ما يشمله الشرط.
- الاختيار بين التحكيم المؤسساتي والتحكيم الخاص: تعيين مركز تحكيم ونظامه يسهل تشكيل الهيئة التحكيمية وسير المسطرة.
- عدد المحكمين، واحد أو ثلاثة، وطريقة تعيينهم.
- مقر التحكيم، الذي يحدد المحكمة المختصة بالتذييل بالصيغة التنفيذية وبدعوى البطلان.
- لغة المسطرة والقانون الواجب التطبيق على موضوع العقد.
- عند الاقتضاء، مرحلة مسبقة للتفاوض أو الوساطة، بأجل محدد حتى لا تعرقل التحكيم.
الأخطاء الشائعة
- الشرط الذي يعين مركز تحكيم غير موجود أو مسمى بشكل خاطئ، أو الذي يتردد بين التحكيم والمحاكم.
- إغفال المقر أو اللغة، وتركهما لقرار الهيئة التحكيمية مقابل مصاريف وآجال إضافية.
- شرط تحكيم في العقد الأصلي يناقضه شرط إسناد الاختصاص القضائي في الملاحق أو الشروط العامة.
- مرحلة وساطة مسبقة دون أجل، يتمسك بها الطرف الآخر لتأخير المسطرة.
مواكبة المكتب
يحرر الأستاذ معاذ لحفاية شروط التحكيم أو يراجعها عند التفاوض على العقد. وإذا نشأ خلاف، ينوب عنكم أمام الهيئة التحكيمية، ثم أمام المحاكم المختصة من أجل تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية أو إبطاله.
يُقدم هذا الدليل على سبيل الإخبار العام من طرف مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا يغني عن استشارة ملائمة لوضعيتكم؛ وقد تتغير القواعد والآجال المذكورة.


