1. تكوين الإثبات
- العقد، طلبية الشراء، الفاتورة المقبولة، سند التسليم، كشف الحساب، المراسلات المكتوبة.
- الشيك أو الكمبيالة أو السند لأمر: سندات تنفيذية تسهل المسطرة.
- اعتراف بدين مؤرخ وموقع للديون بين الخواص.
2. الإنذار
رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو تبليغ بواسطة مفوض قضائي، تحدد أجلًا للأداء وتذكر بفوائد التأخير. يجعل الإنذار الفوائد تسري وغالبًا ما يكون محفزًا كافيًا.
3. الأمر بالأداء
بالنسبة لكل دين نقدي مؤسس على سند أو اعتراف بدين، يصدر رئيس المحكمة (التجارية أو الابتدائية) أمرًا بالأداء بناءً على طلب، دون مناقشة حضورية (الفصول 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية). يمكن للمدين التعرض داخل ثمانية أيام من التبليغ؛ وإلا صار الأمر قابلًا للتنفيذ.
4. التدابير التحفظية والتنفيذ
- حجز تحفظي على الحسابات البنكية أو الأصل التجاري أو المركبات أو العقارات لضمان الأداء خلال المسطرة.
- بعد الحكم أو الأمر القابل للتنفيذ: إنذار بالأداء، حجز تنفيذي، حجز لدى الغير بين يدي البنوك وزبناء المدين.
- في حالة الشيك بدون رصيد: شهادة بنكية بعدم الأداء، ثم أمر بالأداء أو شكاية جنائية (المادة 316 من مدونة التجارة).
يُقدم هذا الدليل على سبيل الإخبار العام من طرف مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا يغني عن استشارة ملائمة لوضعيتكم؛ وقد تتغير القواعد والآجال المذكورة.


