الحضانة
- تسند الحضانة إلى الأم أولًا ثم إلى الأب ثم إلى أم الأم؛ ويمكن للقاضي الخروج عن هذا الترتيب لمصلحة المحضون (المادة 171).
- تنتهي الحضانة ببلوغ سن الرشد؛ وعند بلوغ المحضون خمس عشرة سنة يمكنه اختيار من يحضنه من أبويه (المادة 166).
- قد يسقط زواج الأم الحاضنة حضانتها إلا في استثناءات (طفل دون سبع سنوات، طفل مريض، عدم مطالبة الأب).
- يحتفظ الطرف غير الحاضن بحق الزيارة الذي ينظمه الحكم أو الاتفاق المصادق عليه.
النفقة
- تجب نفقة الأولاد على الأب: الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم والسكن؛ وتقدر النفقة حسب موارد الملزم بها وحاجيات الطفل (المادة 189 وما يليها).
- تستحق للمحضون أجرة سكن مستقلة، وكذا أجرة الحضانة عندما لا تكون الحاضنة هي الأم المتزوجة.
- تستمر النفقة إلى سن الرشد، أو إلى 25 سنة للابن الذي يتابع دراسته، وللبنت إلى أن تتزوج أو تتوفر على كسب.
- الحكم المحدد للنفقة مشمول بالنفاذ المعجل رغم الاستئناف.
المراجعة والتحصيل
يمكن مراجعة النفقة عند تغير الموارد أو الحاجيات، ومبدئيًا ليس قبل مرور سنة. وفي حالة عدم الأداء يمكن للأم اللجوء إلى المحكمة للتنفيذ الجبري (الحجز على الأجر والحسابات)، وتقديم شكاية بإهمال الأسرة (الفصل 480 من القانون الجنائي)، وطلب تدخل صندوق التكافل العائلي عندما يكون الملزم معسرًا أو مجهول المقر.
يُقدم هذا الدليل على سبيل الإخبار العام من طرف مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا يغني عن استشارة ملائمة لوضعيتكم؛ وقد تتغير القواعد والآجال المذكورة.


