ما هي القرارات القابلة للطعن؟
- رفض الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات.
- العقوبات التأديبية والانتقالات وعزل الموظفين.
- قرارات إسناد الصفقات العمومية أو فسخها.
- القرارات الجماعية، قرارات التعمير، مقررات التخلي في نزع الملكية.
- قرارات الرفض الضمنية الناتجة عن سكوت الإدارة لمدة ستين يومًا.
أسباب الإلغاء
- عدم اختصاص مصدر القرار.
- عيب في الشكل أو المسطرة (انعدام التعليل، غياب استشارة إجبارية).
- خرق القانون أو الخطأ البين في التقدير.
- الانحراف في استعمال السلطة أو في المسطرة.
المسطرة
- تظلم إداري أو رئاسي اختياري يقطع أجل الستين يومًا (المادة 23 من القانون 41-90).
- مقال معلل موقع من محامٍ يودع لدى المحكمة الإدارية المختصة (الرباط بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة).
- طلب إيقاف التنفيذ إذا كان القرار يسبب ضررًا يصعب تداركه.
- تبادل المذكرات، تقرير القاضي المقرر، الجلسة والحكم.
- الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل ثلاثين يومًا، ثم الطعن بالنقض.
وللحصول على تعويض؟
لا تجبر دعوى الإلغاء الضرر. وتسمح دعوى مستقلة في مسؤولية الإدارة بالحصول على تعويضات عن الخطأ المرفقي، بل ودون خطأ في بعض الحالات. ويمكن الجمع بين الدعويين.
يُقدم هذا الدليل على سبيل الإخبار العام من طرف مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا يغني عن استشارة ملائمة لوضعيتكم؛ وقد تتغير القواعد والآجال المذكورة.


