الاختصاص
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والأوراق التجارية والنزاعات بين الشركاء والأصول التجارية (المادة 5).
- اختصاص ابتدائي وانتهائي في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 20000 درهم (المادة 6).
- يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات الداخلة في اختصاص المحكمة التجارية على التحكيم (المادة 5).
- الاختصاص المكاني: موطن المدعى عليه، أو بالنسبة للعقود مكان الإبرام أو التنفيذ (المادة 10).
المسطرة
- التمثيل بمحامٍ إجباري (المادة 13).
- يبت رئيس المحكمة التجارية في الاستعجالي ويصدر الأوامر بالأداء بناءً على السندات التجارية (المادتان 21 و22).
- أجل الاستئناف خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ (المادة 18).
مواد أساسية
المادة 5
« تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. »
المادة 6
« تختص المحاكم التجارية بالنظر ابتدائيًا وانتهائيًا في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف درهم، وابتدائيًا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تفوق هذا المبلغ. »
نقاط يقظة المحامي
- أجل الاستئناف التجاري (15 يومًا) أقصر من الأجل المدني (30 يومًا).
- يمكن للخاص مقاضاة التاجر أمام المحكمة التجارية؛ ولا يمكن للتاجر فرض هذه المحكمة على غير التاجر.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

