الانخراط والاشتراكات
- يجب على كل مشغل يشغل أجراء الانخراط في الصندوق وتسجيل أجرائه به (المادة 2).
- تحتسب الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالي بحصة للمشغل وحصة للأجير تقتطع من المنبع، ويتم التصريح بالأجور شهريًا.
- يعرض عدم التصريح أو عدم الأداء المشغل للزيادات والتحصيل الجبري والعقوبات الزجرية.
الخدمات
- التعويضات العائلية، والتعويضات اليومية في حالة المرض والأمومة والحادث غير المهني.
- معاش الشيخوخة في سن 60 بشرط 3240 يومًا من الاشتراك (المادة 53)؛ ومعاش الزمانة ومعاشات الورثة.
- التعويض عن فقدان الشغل وفق شروط الانخراط والاشتراك.
مواد أساسية
المادة 2
« يخضع وجوبًا لنظام الضمان الاجتماعي المتمرنون والأشخاص الأجراء من كلا الجنسين العاملون لدى مشغل أو أكثر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وكذا الأشخاص المستخدمون من طرف التعاونيات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والتجمعات كيفما كان نوعها. »
المادة 53
« يحق للمؤمن له الذي بلغ سن الستين وأثبت ما لا يقل عن 3240 يومًا من التأمين الحصول على معاش الشيخوخة، شريطة التوقف عن كل نشاط مأجور. »
نقاط يقظة المحامي
- يمكن للأجير غير المصرح به اللجوء إلى الصندوق وإلى المحكمة الاجتماعية لتسوية حقوقه والحصول على تعويض.
- تثبت فترات العمل غير المصرح بها بجميع الوسائل (بطاقات الأجر، الشهادات، الكشوف البنكية).
- يظل المشغل مسؤولًا عن الاشتراكات ولو قبل الأجير عدم التصريح به.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

