سندات الإقامة
- تسلم بطاقة التسجيل للأجنبي الذي يثبت سببًا للإقامة (العمل، الدراسة، التجمع العائلي، النشاط المهني)، وهي قابلة للتجديد.
- تمنح بطاقة الإقامة بعد إقامة قانونية ومتواصلة لمدة أربع سنوات أو لأزواج وأبناء المغاربة.
- تستلزم مزاولة نشاط مأجور عقد عمل خاص بالأجانب مؤشرًا عليه من الوزارة المكلفة بالشغل.
الإبعاد والعقوبات
- الاقتياد إلى الحدود والطرد قراران إداريان معللان يقبلان الطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية، مع أثر موقف بالنسبة للاقتياد.
- يعاقب على الإقامة غير القانونية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 20000 درهم (المادة 42).
- يعاقب بعقوبات مشددة على المساعدة على الدخول أو الإقامة غير القانونية وتنظيم الهجرة السرية.
مواد أساسية
المادة 42
« يعاقب بغرامة من 2000 إلى 20000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل أجنبي دخل التراب المغربي أو أقام به دون التقيد بمقتضيات القانون. »
نقاط يقظة المحامي
- أودع طلب تجديد بطاقة الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها: فالتجاوز يعرض للمتابعة ويعقد التسوية.
- يجب رفع الطعن ضد قرار الاقتياد إلى الحدود داخل أجل قصير جدًا؛ استعن بمحام فورًا.
- يجب على المستثمرين والأجراء الأجانب مواءمة سند الإقامة والعقد المؤشر عليه والتسجيل الضريبي.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

