الاعتماد والمراقبة
- يخضع مزاولة النشاط البنكي لاعتماد يمنحه والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
- يضع بنك المغرب القواعد الاحترازية ويراقب المؤسسات ويمكنه إصدار عقوبات.
- تمارس البنوك التشاركية نشاطها تحت رقابة المجلس العلمي الأعلى فيما يخص مطابقة منتجاتها.
العلاقة مع الزبناء
- يقتضي فتح الحساب اتفاقية مكتوبة، ويخضع الإغلاق والشروط التعريفية لقواعد الشفافية.
- يلتزم المؤسسات بالسر المهني مع مراعاة الاستثناءات القانونية (السلطات القضائية، بنك المغرب، مكافحة غسل الأموال).
- يتوفر الزبناء على نظام داخلي للشكايات وعلى الوسيط البنكي وعلى اللجوء إلى المحكمة التجارية.
مواد أساسية
المادة الأولى
« تعتبر مؤسسات ائتمان الأشخاص المعنوية التي تزاول نشاطها بالمغرب، أيًا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المساهمين أو المسيرين، والتي تمارس بصفة اعتيادية تلقي الأموال من الجمهور أو عمليات الائتمان أو وضع وسائل الأداء رهن إشارة الزبناء. »
المادة 34
« يجب على كل مقاولة تعتبر مؤسسة ائتمان، قبل مزاولة نشاطها بالمغرب، الحصول مسبقًا على اعتماد يمنحه والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. »
نقاط يقظة المحامي
- يجب الاعتراض على كشوف الحساب والفوائد داخل الآجال المنصوص عليها في اتفاقية الحساب للحفاظ على حقوقك.
- عند إغلاق الحساب أو قطع الائتمان يجب على المؤسسة احترام أجل إشعار، ما لم يصدر عن الزبون سلوك جسيم.
- الوساطة البنكية مجانية ولا تمنع اللجوء إلى القضاء لاحقًا.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

