الممارسات المنافية للمنافسة
- تحظر الاتفاقات والأعمال المدبرة والتحالفات التي يكون هدفها أو أثرها عرقلة المنافسة أو تقييدها أو تحريفها (المادة 6).
- يحظر الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية (المادة 7).
- الاتفاقات والشروط المخالفة باطلة، ويمكن لمجلس المنافسة فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10% من رقم المعاملات.
مراقبة عمليات التركيز
- يجب التبليغ المسبق لمجلس المنافسة بكل عملية تركيز تتجاوز العتبات المحددة بمرسوم قبل إنجازها (المادة 11 وما يليها).
- إنجاز العملية دون تبليغ يعرض المقاولات لغرامات مالية.
- يمكن للمجلس الترخيص بالعملية أو إخضاعها لالتزامات أو منعها.
الممارسات المقيدة والشفافية
- وجوب تبليغ الشروط العامة للبيع، إلزامية الفوترة، منع البيع بالخسارة وفرض حد أدنى للأثمان.
- رفض البيع والممارسات التمييزية بين الشركاء الاقتصاديين ترتب المسؤولية المدنية لصاحبها.
- تختص المحكمة التجارية بالنزاعات بين المقاولات، بينما يختص مجلس المنافسة والإدارة بالمتابعة الإدارية.
مواد أساسية
المادة 6
« تحظر الأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات والتحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وسببها، عندما يكون هدفها أو قد يترتب عنها عرقلة المنافسة أو تقييدها أو تحريفها في سوق ما. »
المادة 7
« يحظر الاستغلال التعسفي من لدن مقاولة أو مجموعة مقاولات لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو في جزء مهم منها، أو لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون، عندما يكون هدفه أو قد يترتب عنه عرقلة المنافسة أو تقييدها أو تحريفها. »
نقاط يقظة المحامي
- شروط الحصرية وعدم المنافسة والأثمان في عقود التوزيع يجب مراجعتها في ضوء المادتين 6 و7.
- تحقق من عتبات التبليغ قبل أي استحواذ أو تملك للمراقبة: التبليغ مسبق ومعلق للعملية.
- برامج التساهل تسمح بتخفيف العقوبات على المقاولة التي تبلغ عن اتفاق منافٍ للمنافسة.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

