العقد وشروط الشغل
- يحرر عقد العمل المنزلي كتابة وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي ويودع لدى مفتشية الشغل (المادة 3).
- الحد الأدنى لسن القبول 18 سنة بعد فترة انتقالية للفئة ما بين 16 و18 سنة (المادة 6).
- مدة الشغل الأسبوعية 48 ساعة للراشدين، راحة أسبوعية 24 ساعة متصلة، عطلة سنوية مؤدى عنها.
الأجر والحماية
- لا يجوز أن يقل الأجر النقدي عن 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر، دون خصم المزايا العينية (السكن، الطعام) (المادة 19).
- يجب تسجيل العامل المنزلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمينه ضد حوادث الشغل.
- يتعرض المشغل الذي يشغل قاصرًا دون 16 سنة أو لا يحترم الشروط القانونية للغرامات وللحبس في حالة العود.
مواد أساسية
المادة 6
« يحدد الحد الأدنى لسن القبول في العمل المنزلي في ثماني عشرة سنة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية المطبقة على الأشخاص ما بين ست عشرة وثماني عشرة سنة. »
المادة 19
« لا يجوز أن يقل مبلغ الأجر النقدي عن 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. »
نقاط يقظة المحامي
- لا يحرم غياب العقد المكتوب العامل من حقوقه: تثبت علاقة الشغل بجميع الوسائل.
- الساعات الإضافية والراحة الأسبوعية غير الممنوحة تخول الحق في متأخرات الأجر أمام المحكمة الاجتماعية.
- يجب على المشغل تسليم شهادة العمل عند نهاية العلاقة وتصفية العطل.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

