حادثة الشغل والتزامات المشغل
- تعتبر حادثة شغل الحادثة الواقعة بسبب الشغل أو بمناسبته، وكذا حادثة الطريق بين المسكن ومكان العمل (المادة 3).
- يجب على المشغل اكتتاب تأمين يغطي حوادث الشغل لدى مقاولة تأمين معتمدة.
- يخبر المصاب المشغل داخل 48 ساعة، ويصرح المشغل بالحادثة للمؤمن داخل خمسة أيام عمل (المادة 14).
التعويض
- التكفل بالمصاريف الطبية والصيدلية والاستشفائية؛ والتعويض اليومي خلال العجز المؤقت.
- إيراد في حالة العجز الدائم يحتسب على أساس الأجر ونسبة العجز؛ وإيرادات لذوي الحقوق في حالة الوفاة.
- تسبق مسطرة الصلح أمام المؤمن الدعوى القضائية، وتبت المحكمة الابتدائية في المنازعات.
مواد أساسية
المادة 3
« تعتبر حادثة شغل، كيفما كان سببها، الحادثة الواقعة بسبب الشغل أو بمناسبته لكل شخص أجير أو يعمل بأي صفة كانت لحساب مشغل أو عدة مشغلين. »
المادة 14
« يجب على المشغل أو من ينوب عنه التصريح بكل حادثة شغل للمؤمن داخل أجل خمسة أيام عمل ابتداء من يوم علمه بها، تحت طائلة العقوبات. »
نقاط يقظة المحامي
- أثبت الحادثة فورًا (الشهود، الشهادة الطبية الأولية): فهي الوثيقة الأساسية للاعتراف بالحادثة.
- في حالة مشغل غير مؤمن يمكن للمصاب مقاضاته مباشرة واللجوء إلى صندوق الضمان المنصوص عليه في القانون.
- يسمح الخطأ الجسيم للمشغل بالزيادة في الإيراد.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

