نص قانوني · المغرب

القانون رقم 33-06 المتعلق بتسنيد الديون

يسمح القانون 33-06 لمؤسسة مبادرة بتفويت ديون إلى صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد يمول هذا الاقتناء بإصدار سندات. وقد وُسّع ليشمل شهادات الصكوك، وينظم حماية حاملي السندات ومراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

الظهير الشريف رقم 1-08-95 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 33-06 المتعلق بتسنيد الديون، كما تم تغييره وتتميمه خصوصًا بالقانونين رقم 119-12 و69-17
الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 6 نوفمبر 2008

الآلية

  • يقتني صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد، لا يتمتع بالشخصية المعنوية، ديونًا حالية أو مستقبلية ويصدر سندات ممثلة لها.
  • يتم تفويت الديون بمجرد تسليم بيان، مما يجعله نافذًا في مواجهة الغير دون أي إجراء آخر.
  • تعين لكل صندوق مؤسسة مسيرة ومؤسسة وديعة.

حماية الحاملين والصكوك

  • تخصص أصول الصندوق حصريًا لأداء مستحقات حاملي السندات، وتفلت من المساطر المفتوحة ضد المؤسسة المبادرة.
  • وُسّع القانون ليشمل شهادات الصكوك، طبقًا لآراء المجلس العلمي الأعلى.
  • تؤشر الهيئة على بيان المعلومات وتراقب العمليات.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • جودة العملية تتوقف أولًا على جودة الديون المفوتة: تدقيق المحفظة حاسم.
  • التفويت بالبيان نافذ دون تبليغ، لكن يجب إخبار المدينين المفوتة ديونهم وفق الكيفيات المتفق عليها.
  • تفترض هياكل الصكوك رأيًا مسبقًا بالمطابقة، وهو ما يجب استباقه في جدولة العملية.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لتسنيد الديون؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00