نص قانوني · المغرب

القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

يحول القانون 47-18 المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، ويحدث لدى كل جهة لجنة جهوية موحدة للاستثمار تختص بدراسة طلبات الترخيص المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والبت فيها.

الظهير الشريف رقم 1-19-18 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
الجريدة الرسمية عدد 6762 بتاريخ 21 مارس 2019

المراكز الجهوية للاستثمار

  • يصبح كل مركز مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية الدولة.
  • يواكب إحداث المقاولات ومساعدة المستثمرين وإنعاش الاقتصاد الجهوي.
  • يتولى كتابة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار

  • يرأسها والي الجهة وتضم ممثلي الإدارات المعنية بالتراخيص.
  • تبت في طلبات الترخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في مرور واحد وداخل آجال محددة.
  • يعتبر السكوت بعد انصرام الأجل موافقة وفق الشروط المحددة في القانون.
  • تعلل قرارات الرفض ويمكن الطعن فيها أمام لجنة للطعن ثم أمام القاضي الإداري.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • كوّن ملفًا كاملًا منذ الإيداع الأول: لا تسري الآجال المحددة إلا من تاريخ اعتبار الملف كاملًا.
  • احتفظ بإثبات الإيداع وتاريخه: فهو شرط الاستفادة من الموافقة الضمنية.
  • يجب تعليل الرفض؛ والتعليل غير الكافي وسيلة للإلغاء أمام المحكمة الإدارية.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالمراكز الجهوية للاستثمار؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00