نص قانوني · المغرب

القانون رقم 50-20 المتعلق بالتمويل الأصغر

يعوض القانون 50-20 نظام القرض الصغير لسنة 1999. ويوسع مجال مؤسسات التمويل الأصغر ليشمل القرض الصغير والتأمين الأصغر وتلقي الادخار وفق الشروط التنظيمية، ويسمح بتحولها إلى شركات ويعزز مراقبة بنك المغرب.

الظهير الشريف رقم 1-21-76 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليوز 2021) بتنفيذ القانون رقم 50-20 المتعلق بالتمويل الأصغر، الناسخ للقانون رقم 18-97 المتعلق بالقرض الصغير

المؤسسات والأنشطة

  • يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تتخذ شكل جمعيات أو شركات مساهمة معتمدة.
  • يشمل غرضها القرض الصغير لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود والتأمين الأصغر وخدمات مالية أخرى للقرب.
  • لا يمكنها المزاولة إلا بعد الاعتماد، وتخضع لمراقبة بنك المغرب.

حماية المستفيدين

  • يحدد العقد المبلغ والمدة والسعر والكلفة الإجمالية للتمويل.
  • تفرض قواعد شفافية التعريفات ومعالجة الشكايات على المؤسسات.
  • تعاقب سلطة المراقبة على الإخلالات.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • يجب مقارنة الكلفة الإجمالية للتمويل لا السعر المعلن وحده قبل الالتزام.
  • يجب أن تظل الضمانات المطلوبة من المقترض الصغير متناسبة مع المبلغ الممول.
  • المؤسسة غير المعتمدة التي تمنح قروضًا بمقابل تزاول نشاطًا بنكيًا بصفة غير قانونية.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالتمويل الأصغر؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00