التزامات الإدارات
- تجرد كل إدارة مساطرها وتنشرها على البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ولا يمكنها المطالبة بوثائق أو شروط غير منشورة (المادة 2 وما يليها).
- تودع الطلبات إلكترونيًا أو ماديًا مع تسليم وصل، ولا يمكن للإدارة المطالبة بوثائق تتوفر عليها أصلًا.
- يجب تعليل الرفض وتبليغه مع الإشارة إلى طرق الطعن.
الآجال وسكوت الإدارة
- تبت الإدارة داخل الأجل المحدد لكل قرار، وفي غياب أجل خاص يحدد القانون أجلًا أقصى.
- يعتبر السكوت بعد انصرام الأجل بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات الإدارية، مع استثناءات محددة (القرارات المتعلقة بالأمن والصحة والبيئة والتعمير في بعض الحالات).
- يتوفر المرتفقون على طعن أمام اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر وأمام المحاكم الإدارية.
مواد أساسية
المادة 2
« يطبق القانون على المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تسلمها إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام، وكذا الهيئات المكلفة بمهمة مرفق عام. »
نقاط يقظة المحامي
- احتفظ بوصل الإيداع: فهو منطلق الأجل الذي يمكن بعده اعتبار السكوت موافقة.
- تحقق على البوابة الوطنية من لائحة الوثائق المطلوبة؛ وكل وثيقة إضافية مطلوبة قابلة للطعن.
- قاعدة السكوت الموافق لا تغني عن الحصول على القرار المكتوب في مواجهة الغير (الرخص، الأذونات).
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

