نص قانوني · المغرب

القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري

ينهي القانون 77-03 احتكار الدولة للإذاعة والتلفزة ويعهد إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتقنين القطاع: منح الرخص، واحترام دفاتر التحملات، والتعددية، وحماية الجمهور الناشئ، وتأطير الإشهار، وحق الرد.

الظهير الشريف رقم 1-04-257 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه خصوصًا بالقانون رقم 66-16
الجريدة الرسمية عدد 5288 بتاريخ 3 فبراير 2005

التقنين والرخص

  • يخضع استغلال خدمة للاتصال السمعي البصري لرخصة تسلمها الهيأة العليا.
  • يرتبط كل متعهد بدفتر تحملات يحدد التزاماته في البرمجة والإنتاج.
  • يمكن للهيأة توجيه إنذارات وإصدار عقوبات قد تصل إلى سحب الرخصة.

التزامات المحتوى

  • احترام التعددية ونزاهة الخبر والكرامة الإنسانية.
  • حماية الطفولة ووضع إشارات تصنيف البرامج.
  • تأطير الرعاية والإشهار، خصوصًا بالنسبة لبعض المنتجات.
  • حق الرد مفتوح لكل شخص تم المساس به.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • يمارس حق الرد داخل أجل قصير بعد البث: تحرك فورًا.
  • اللجوء إلى الهيأة لا يمنع دعوى التعويض المدنية أمام المحكمة الابتدائية.
  • التزامات دفتر التحملات يحتج بها على المتعهد ويمكن للغير الاستناد إليها.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالاتصال السمعي البصري؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00