التحكيم
- يجب أن يكون اتفاق التحكيم (شرط التحكيم أو عقد التحكيم) مكتوبًا؛ ويجعل محاكم الدولة غير مختصة بموضوع النزاع.
- يختار الأطراف محكمين محايدين ومستقلين والمقر واللغة والقواعد المطبقة، أو يحيلون على مؤسسة (مركز الوساطة والتحكيم بالرباط، المركز الدولي للوساطة والتحكيم، غرفة التجارة الدولية).
- للحكم التحكيمي حجية الشيء المقضي به؛ وينفذ بعد أمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة المختصة.
- يقتصر الطعن بالبطلان على حالات محددة: انعدام الاتفاق، عدم قانونية التشكيل، تجاوز المهمة، مخالفة النظام العام.
الوساطة الاتفاقية
- يعين الأطراف وسيطًا مكلفًا بتيسير الاتفاق؛ والمسطرة سرية وتوقف آجال التقادم.
- لاتفاق الوساطة الموقع من الأطراف قوة الشيء المقضي به بينهم ويمكن تذييله بالصيغة التنفيذية.
- تناسب الوساطة خصوصًا النزاعات بين الشركاء والعلاقات المستمرة بين الممون والزبون وخلافات الأوراش.
اختيار الطريق المناسب
يناسب التحكيم النزاعات ذات الرهان الكبير أو الدولية أو التقنية؛ وتظل المحكمة التجارية مناسبة للاستخلاصات البسيطة والتدابير التحفظية. ويحرر المكتب الشروط ويمثل زبناءه أمام الهيئات التحكيمية ويحصل على التذييل بالصيغة التنفيذية أو إبطال الأحكام التحكيمية أمام محاكم الرباط.
يُقدم هذا الدليل على سبيل الإخبار العام من طرف مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا يغني عن استشارة ملائمة لوضعيتكم؛ وقد تتغير القواعد والآجال المذكورة.


