اتفاق التحكيم
- شرط التحكيم أو عقد التحكيم، مكتوب وجوبًا بما في ذلك عبر التبادل الإلكتروني (المواد 3 إلى 6).
- يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بعقود أشخاص القانون العام موضوع تحكيم، باستثناء تجاوز السلطة والضرائب (المادة 12).
- يجب على القاضي المعروض عليه نزاع مشمول باتفاق تحكيم التصريح بعدم اختصاصه إذا طلب ذلك أحد الأطراف.
المسطرة والحكم التحكيمي
- يحدد الأطراف القواعد بحرية؛ وفي غياب ذلك تحددها الهيئة التحكيمية (المادة 29 وما يليها).
- الحكم التحكيمي معلل وموقع ويصدر داخل الأجل المتفق عليه، أو في غيابه داخل ستة أشهر.
- التذييل بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة المختصة؛ ودعوى البطلان داخل خمسة عشر يومًا من التبليغ لأسباب محددة (انعدام الاتفاق، تشكيل غير قانوني، مخالفة النظام العام، إلخ).
الوساطة الاتفاقية
- اتفاق وساطة مكتوب يعهد إلى الغير بمهمة تسهيل الصلح (المادة 85 وما يليها).
- للصلح الناتج عن الوساطة قوة الشيء المقضي به بين الأطراف ويمكن تذييله بالصيغة التنفيذية.
مواد أساسية
المادة 2
« التحكيم وسيلة لتسوية النزاعات من طرف هيئة تحكيمية يعهد إليها الأطراف، بموجب اتفاق تحكيم، بمهمة الفصل في النزاع القائم بينهم. »
نقاط يقظة المحامي
- حرروا شرط التحكيم بدقة: المقر، اللغة، عدد المحكمين، المؤسسة، القانون الواجب التطبيق.
- يكلف التحكيم أكثر من الدعوى القضائية لكنه يبقى أسرع وأكثر سرية؛ وهو ملائم خصوصًا للعقود الدولية.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

