الجنسية الأصلية
- يعد مغربيًا الولد المولود من أب مغربي أو من أم مغربية، منذ الإصلاح الذي جاء به القانون 62-06.
- يعد مغربيًا الولد المولود بالمغرب من أم مغربية وأب عديم الجنسية، أو المولود بالمغرب من أبوين مجهولين.
- تنتج الجنسية الأصلية أثرها منذ الازدياد.
اكتساب الجنسية
- بالزواج: يمكن للأجنبية المتزوجة بمغربي طلب الجنسية بعد إقامة اعتيادية وقانونية بالمغرب لا تقل عن خمس سنوات.
- بالتجنس: شروط الإقامة والرشد والصحة والأخلاق ومعرفة اللغة العربية، ويظل القرار تقديريًا.
- بحكم القانون لفائدة فئات معينة يحددها القانون.
الفقدان والتجريد والإثبات
- ينتج الفقدان خصوصًا عن اكتساب جنسية أجنبية بصفة إرادية مع الإذن، أو عن التخلي.
- لا يهم التجريد إلا المتجنسين، في الحالات المحددة على سبيل الحصر.
- يتم الإثبات بشهادة الجنسية التي تسلمها وزارة العدل؛ ويختص بالمنازعات القضاء الابتدائي.
مواد أساسية
نقاط يقظة المحامي
- يستفيد الأبناء المولودون قبل 2007 من أم مغربية من الإصلاح: تبقى التسوية ممكنة.
- اكتساب جنسية أجنبية دون إذن لا يترتب عنه تلقائيًا فقدان الجنسية المغربية.
- يطعن في رفض تسليم شهادة الجنسية أمام المحكمة الابتدائية.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

