الجرائم المحدثة
- الدخول الاحتيالي إلى كل أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، والبقاء فيه احتياليًا.
- عرقلة سير النظام أو إحداث خلل فيه.
- إدخال أو حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في النظام بطريقة احتيالية.
- تشدد العقوبات إذا ترتب عن الفعل مساس بالمعطيات أو بسير النظام، أو إذا استهدف نظامًا تابعًا للدولة.
الإثبات والمسطرة
- تشكل المعاينات التقنية وسجلات الاتصال عناصر إثبات تخضع لتقدير القاضي.
- تقدم الشكاية إلى وكيل الملك أو إلى المصالح المتخصصة بالشرطة القضائية.
- يمكن أن ترتب نفس الأفعال المسؤولية المدنية لمرتكبها ولمشغله.
مواد أساسية
الفصل 607-3 ق.ج
« يعاقب بالحبس والغرامة كل من دخل عن طريق الاحتيال إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛ وتشدد العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في النظام أو اضطراب في سيره. »
نقاط يقظة المحامي
- عاين الاختراق دون تأخير: السجلات التقنية غالبًا ما تُمحى بالتناوب الآلي.
- الدخول المرخص الذي يمتد إلى ما بعد التفويض قد يشكل بقاء احتياليًا.
- إفشاء معطيات شخصية متحصلة بالاختراق يضيف جرائم القانون 09-08.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

