عقد التأمين
- يثبت العقد بوثيقة مكتوبة، ويجب على المؤمن له التصريح الدقيق بالخطر وبتفاقمه.
- عند وقوع الحادث يصرح المؤمن له به داخل الأجل المحدد في العقد، والذي لا يمكن أن يقل عن خمسة أيام.
- تتقادم الدعاوى الناشئة عن العقد بمرور سنتين من الواقعة التي تولدت عنها (المادة 36).
التأمينات الإجبارية
- يجب أن تغطى كل عربة برية ذات محرك بتأمين المسؤولية المدنية (المادة 120)، ويعاقب جنائيًا على انعدام التأمين.
- يعوض صندوق ضمان حوادث السير الضحايا عندما يكون المتسبب مجهولًا أو غير مؤمن.
- يخضع تعويض ضحايا حوادث السير لجدول ظهير 2 أكتوبر 1984.
مواد أساسية
المادة 36
« تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من الواقعة التي تولدت عنها. »
المادة 120
« يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي قد تترتب مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالغير من جراء عربة برية ذات محرك أن يكون مغطى بعقد للتأمين. »
نقاط يقظة المحامي
- تقادم السنتين قصير: اقطعه برسالة مضمونة أو بدعوى قضائية.
- التصريح الكاذب العمدي بالخطر يبطل العقد، والإغفال غير العمدي يخفض التعويض.
- يجب أن تكتب استثناءات الضمان بحروف بارزة جدًا حتى يمكن الاحتجاج بها.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

