الاختصاص
- الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم (المادة 10)، باستثناء نزاعات الأحوال الشخصية والعقارية والاجتماعية والإفراغ.
- المخالفات المعددة في القانون والمعاقب عليها بالغرامة والمرتكبة داخل دائرة القسم.
- يحاول القاضي مسبقًا الصلح بين الأطراف.
المسطرة
- يرفع الطلب بتصريح شفوي أو مكتوب لدى كتابة الضبط دون صوائر ودون وجوب التمثيل بمحام.
- يصدر الحكم داخل أجل قصير ولا يقبل الاستئناف؛ ويمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية لأسباب محدودة.
- يخضع التنفيذ لقواعد قانون المسطرة المدنية.
مواد أساسية
المادة 10
« تختص أقسام قضاء القرب بالنظر في جميع الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم؛ ولا تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والعقارية والقضايا الاجتماعية والإفراغ. »
نقاط يقظة المحامي
- يقدر سقف 5000 درهم على أساس الطلب الأصلي؛ وما فوقه تختص به المحكمة الابتدائية.
- يجعل غياب الاستئناف إعداد الملف حاسمًا: قدم جميع الحجج في الجلسة الأولى.
- الطعن بالإلغاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية محصور في أجل قصير وفي حالات محددة (عدم الاختصاص، خرق حقوق الدفاع).
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

