نص قانوني · المغرب

القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

يحدد القانون 57-19 نظام العقارات المملوكة للجماعات الترابية: مشتملات الملك العام والملك الخاص، وقواعد الترتيب والإخراج من الملك العام، وكيفيات الاقتناء والتدبير والكراء والتفويت، وشروط الاحتلال المؤقت للملك العام.

الظهير الشريف رقم 1-21-74 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليوز 2021) بتنفيذ القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

الملك العام والملك الخاص

  • الملك العام للجماعات غير قابل للتفويت ولا للتقادم ولا للحجز.
  • يلزم الإخراج من الملك العام قبل أي تفويت لعقار من الملك العام.
  • يمكن كراء الملك الخاص أو تفويته وفق المساطر المحددة في القانون ونصوصه التطبيقية.

الاحتلال والتدبير

  • يخضع الاحتلال المؤقت للملك العام لرخصة مؤقتة قابلة للإلغاء، مقابل إتاوة.
  • تخضع التفويتات والأكرية مبدئيًا للمنافسة.
  • تختص بالمنازعات الجهة القضائية الإدارية.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • رخصة احتلال الملك العام لا تنشئ أي حق في البقاء ولا في التجديد.
  • يظل الاستثمار المنجز فوق الملك العام خاضعًا للطابع المؤقت للرخصة: تفاوض بشأن شروط التعويض.
  • يفترض كل اقتناء من جماعة التحقق من الإخراج المسبق من الملك العام ومن سلامة المسطرة.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لعقارات الجماعات الترابية؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00