النطاق والشكل
- يسري على المحلات التي يُستغل فيها أصل تجاري أو صناعي أو حرفي، بعقد كراء مكتوب ثابت التاريخ (المواد 1 إلى 3).
- محضر معاينة حضوري إجباري عند تسلم المحل.
الحق في التجديد والإفراغ
- يستفيد المكتري من الحق في التجديد بعد سنتين من الانتفاع الفعلي (المادة 4).
- يجب على المكري الذي يرفض التجديد أداء تعويض عن الإفراغ يعادل الضرر اللاحق (قيمة الأصل التجاري، مصاريف الانتقال، فقدان الزبناء)، ما عدا لأسباب مشروعة: عدم الأداء، تغيير النشاط دون إذن، الإتلاف، الهدم وإعادة البناء (المادتان 7 و8).
- إشعار معلل بواسطة عمل غير قضائي مع مهلة خمسة عشر يومًا للأسباب الخطيرة ومسطرة المصادقة.
السومة الكرائية والتفويت
- مراجعة السومة الكرائية وفق القانون 07-03 (كل ثلاث سنوات، بسقف 8 % أو 10 % حسب الاستعمال).
- تفويت الحق في الكراء مع الأصل التجاري دون موافقة المكري، شريطة التبليغ (المادة 25).
مواد أساسية
المادة 4
« يكتسب المكتري الحق في تجديد عقد الكراء إذا أثبت انتفاعه بالمحل لمدة سنتين متتاليتين بموجب عقد كراء واحد أو عدة عقود متتابعة. »
المادة 7
« يمكن للمكري أن يرفض تجديد عقد الكراء شريطة أن يؤدي للمكتري المفرَغ تعويضًا عن الإفراغ يعادل الضرر الناتج عن عدم التجديد. »
نقاط يقظة المحامي
- دون عقد مكتوب، يفقد المكتري حماية القانون 49-16: سووا وضعية كل كراء شفوي.
- الإنذار بالأداء مع مهلة خمسة عشر يومًا شرط مسبق ضروري للإفراغ بسبب عدم الأداء.
- يُتفاوض على التعويض عن الإفراغ بناءً على خبرة؛ فاستبقوا تقييم الأصل التجاري.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

