الاختصاص والتنظيم
- تنظر محاكم الاستئناف الإدارية في الاستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإدارية والأوامر الصادرة عن رؤسائها (المادة 5).
- تغطي محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط دوائر المحاكم الإدارية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ووجدة، بينما تغطي محكمة مراكش دائرتي مراكش وأكادير.
- تصدر القرارات عن هيئة جماعية من ثلاثة قضاة مع مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
المسطرة
- يرفع الاستئناف داخل ثلاثين يومًا من تبليغ الحكم بمقال مكتوب موقع من محام.
- ليس للاستئناف أثر موقف مبدئيًا، ما لم تأمر المحكمة بإيقاف التنفيذ.
- تقبل القرارات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض وفق شروط قانون المسطرة المدنية.
مواد أساسية
المادة 5
« تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية والأوامر الصادرة عن رؤسائها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. »
نقاط يقظة المحامي
- يسري أجل الاستئناف البالغ ثلاثين يومًا من التبليغ الصحيح؛ تحقق من تاريخ التبليغ وشكله.
- يجب تعليل طلب إيقاف التنفيذ بالاستعجال وجدية الوسائل.
- يسهل وجود مقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تتبع ملفات دائرة العاصمة.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

