نص قانوني · المغرب

القانون رقم 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

ينظم القانون 94-12 معالجة المباني الآيلة للسقوط: الخبرة التقنية، وقرارات الإفراغ أو التدعيم أو الهدم التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي، والتزامات الملاك والشاغلين، والإطار القانوني لعمليات التجديد الحضري.

الظهير الشريف رقم 1-16-48 الصادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016

مسطرة الخطر

  • تحدد خبرة تقنية درجة خطورة البناية والأشغال اللازمة.
  • يتخذ رئيس المجلس الجماعي قرارًا يأمر بالتدعيم أو الإفراغ أو الهدم.
  • يتحمل الملاك كلفة الأشغال؛ وعند عدم التنفيذ يمكن للجماعة إنجازها تلقائيًا على نفقتهم.
  • تنص المقتضيات على تدابير إيواء مؤقت للشاغلين الذين تم إفراغهم.

التجديد الحضري

  • تنجز عمليات التجديد في إطار تعاقدي يجمع الدولة والجماعة والمتدخلين.
  • تؤطر قواعد خاصة توزيع حقوق الملاك المشتركين بعد إعادة البناء.
  • تحظى الأنسجة العتيقة والمدن القديمة بمقتضيات ملائمة.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • قرار الخطر غير المطعون فيه داخل الأجل يصبح نهائيًا ويؤسس للهدم التلقائي.
  • الشياع هو السبب الأول لتعطل الأشغال: نظم تمثيلًا للمالكين على الشياع.
  • تحقق من وجود قرار بالخطر قبل أي شراء داخل نسيج عتيق.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالمباني الآيلة للسقوط؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00