نص قانوني · المغرب

القانون رقم 44-12 المتعلق بالدعوة إلى الجمهور للاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب

يعرّف القانون 44-12 الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب ويلزم الأشخاص المعنوية التي تلجأ إليها بإعداد بيان معلومات مؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وينظم الإعلام الدائم والدوري الواجب تجاه المستثمرين ويعاقب على الإخلالات.

الظهير الشريف رقم 1-12-55 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 44-12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب

التعريف وبيان المعلومات

  • يعتبر داعيًا الجمهور إلى الاكتتاب كل شخص معنوي يدرج سنداته بالبورصة أو يصدر أو يفوت سندات بالدعوة العامة أو عن طريق الاستدراج والإشهار.
  • يجب إعداد بيان معلومات مؤشر عليه من الهيئة ووضعه رهن إشارة الجمهور مسبقًا.
  • يصف البيان المصدر ونشاطه ووضعيته المالية وخصائص السندات وعوامل المخاطرة.

الإعلام الدائم والدوري

  • نشر الحسابات السنوية ونصف السنوية ومؤشرات فصلية.
  • التبليغ الفوري بكل معلومة من شأنها التأثير على سعر السندات.
  • يمكن للهيئة طلب إيضاحات وإجراء أبحاث وإصدار عقوبات مالية.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • نشر معلومة كاذبة أو مضللة يرتب مسؤولية المسيرين وقد يشكل جنحة بورصية.
  • الاستدراج والإشهار حول عملية جمع أموال قد يكفي لتكييفها دعوة إلى الجمهور للاكتتاب ولو دون إدراج.
  • تأشيرة الهيئة تنصب على انسجام المعلومة لا على جدوى الاستثمار.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالدعوة إلى الجمهور للاكتتاب؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00